ولما أفاد أن شرط صحته التمييز قال: وشرط لزومه تكليف، نحوه لابن الحاجب: بيع المميز صحيح غير لازم.
وتعقب بأن التكليف باق وموجود في السفيه البالغ وغيره ممن حجر عليه، وبيعه غير لازم؛ لتوقفه على إجازة الولي.
وأجاب ابن رشد بأن المراد بالتكليف الرشد والطوع.
ولما كان الإكراه الملجىء يمنع التكليف كما نص عليه الأصوليون (?)،