[13] ولعابه السائل مِن فمه طاهر، وظاهره: كان في نوم أوْ في يقظة، تغير أو لا.

[14] ومخاطه طاهر.

[15] وبيضه، إن لم يأكل نجسًا اتفاقًا، بل ولو أكل نجسًا، على المشهور، وسواء تصلب أو لا، وظاهره: بيض سباع الطير وغيرها والحشرات، وقول الشارح: (فأشار ابن بشير إلى أنه ملحق بلحمها) غير ظاهر؛ لأن المصنف إنما يتكلم على الطهارة وعدمها, لا على جواز الأكل وعدمه، إلا البيض المذر: بالذال المعجمة، وهي لغة فاسدة، فإذا عرض له ذلك بعد خروجه مِن الحي صار نجسًا، وإلا الخارج بعد الموت: بيضًا أو غيره، مذرًا كان البيض أو لا؛ لأن جزء ميتة.

تنبيه:

ظاهره خرج رطبًا أو صلبًا، وقال ابن فرحون: إن خرج صلبًا غسل وأكل.

[16] ومِن الطّاهر: لبن آدمي: ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، مستعملًا للنجاسة أم لا، طاهر لاستحالته إلى صلاح، إلا الميت؛ فلبنه نجس؛ لانفصاله عن ميت.

[17] ولبن غيره مِن سائر الحيوانات تابع للحمه، فلبن مباح الأكل كالأنعام طاهر، ولبن محرمه كالخنزير نجس, ولبن مكروهه كالسبع والضبع مكروه، ولبن ما اختلف فيه كالخيل على الخلاف فيه.

[18] ومِن الطاهر: بول وعذرة مِن مباح أكله مِن حيوان أو طير إن غذي بطاهر، ولذا قال: إلا المغتدي بنجس, فهما منه نجسان، وإن انقلبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015