أعراض النجاسة، وخرج بالمباح المكروه والمحرم، كما يأتي.
[19] ومِن الطاهر: قيء، وهو: الخارج مِن الطعام بعد استقراره بالمعدة، إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس، إن شابه أحد أوصاف العذرة اتفاقًا، وكذا إن لم يشابه على المشهور (?).
وتلخص مِن كلامه أن له ثلاث حالات: أن لا يتغير عن حالة الطعام فطاهر اتفاقًا، والثانية تغيره، ولها حالتان: مشابهته أحد أوصاف العذرة، وتغيره بحموضة، وقد علم حكمها.
[20] ومِن الطاهر صفراء أو بلغم، ذكرهما عقب مسألة القيء لينبه على طهارة غير المتغير منه، وإن خالطاه، أو أحدهما؛ لقول سند: المعدة عندنا طاهرة؛ لعلة الحياة، وعلى خلاف الشافعي في نجاسة البلغم الخارج مِن المعدة؛ لنجاستها عنده.
[21] ومِن الطاهر: مرارة حيوان مباح، وكررها مع ما سبق في قوله: (وجزؤه)، وأفردها لاختلاف العلماء فيها.