[الماء المكروه للعبادة: ]

ولما ذكره ما يرفع وما لا يرفع، ذكر حكمًا متوسطًا بينهما، وهو الكراهة، فقال: [1] وكره أن يستعمل في طهارة ثانية ماء مستعمل في رفع حدث أولًا، وهو: ما تقاطر من الأعضاء، أو اتصل بها، وظاهره ولو لم يوجد غيره، وفي التوضيح كراهته مع وجود غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015