الصفة لغيره ؛ لأن اليسير جدًا إذا كان ظاهرًا لا يحتاج لنظر.
وفي جواز التطهير، وهو كما قال ابن عرفة: إزالة النجس, ورفع مانع الصلاة بماء جعل في الفم؛ لعدم تحقق مخالطته، فهو باق على إطلاقه، وعدم جوازه؛ للزوم مخالطته قولان لابن القاسم وأشهب ، وهل خلافهما حقيقي، أو في حال؟ قولان .