الصفة لغيره (?)؛ لأن اليسير جدًا إذا كان ظاهرًا لا يحتاج لنظر.

وفي جواز التطهير، وهو كما قال ابن عرفة: إزالة النجس, ورفع مانع الصلاة بماء جعل في الفم؛ لعدم تحقق مخالطته، فهو باق على إطلاقه، وعدم جوازه؛ للزوم مخالطته قولان (?) لابن القاسم وأشهب (?)، وهل خلافهما حقيقي، أو في حال؟ قولان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015