واحترز بالماء من التراب؛ فلا يكره التيمم به مرة أخرى فأكثر، انظر الفرق بينهما في الكبير.

وفي كراهة غيره من لم يرفع حدثًا، بل استعمل في الأوضية المستحبة، وغسل الجمعة للمتوضئ، والغسلة الثانية والثالثة، وهو قول عياض وجماعة، وظاهر المدونة طهوريته من غير كراهة، كما قال ابن شاس وجماعة، وشهره سند، تردد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015