الظهر سرًا، ولو وافق يوم الجمعة، كما فعل -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع.
وهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لها، أو أذان واحد وإقامة؟ قولان، والأول أشهر.
وكلام المصنف يحتملهما؛ لإطلاقه الأذان، وإن كان ظاهرًا في الثاني.
وندب دعاء وتضرع بعرفة من فراغ الصلاة للغروب، وقولنا: (بعرفة) ليخرج وقوف أهل الآفاق تشبيهًا بهم؛ فإنه مكروه، كما أسلفه في سجود التلاوة.
وندب وقوفه بوضوء؛ ليكون على أكمل الحالات.
وندب ركوبه، أي: الواقف به، أي: بوقوفه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وقف راكبًا.
ثم تلي رتبة استحباب الركوب: قيام إلا لتعب، يحصل له، فيجلس.
البساطي: ولم يعلم من كلامه مرتبة الجلوس مع التعب والقيام أيهما أفضل.
وندب لمن نفر من عرفة صلاته بمزدلفة للعشاءين؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاهما بها.
وندب بياته -أي: الجامع- بها، أي: بالمزدلفة القدر الزائد على الواجب.