القاموس: من أدركه الليل فقد بات.

الشارمساحي: النزول سنة، والمبيت فضيلة.

الباجي: الفرض من المبيت النزول فيها والمقام بقدر ما يرى أنه مقام.

فلا يكفي إناخة البعير من غير أن يحط ما عليه؛ ولذا قال: وإن لم ينزل بها فالدم على الأشهر.

ابن المواز: وهو بدنة.

ولا فرق بين نزوله أول الليل أو وسطه أو آخره، وبما قررناه يندفع قول البساطي: (ظاهر محبارته أن هذا مستحب، وعبارتهم أنه سنة)، وقول الشارح: (انظر كيف جعل البيات بها مستحبًا، وقد حكى القرافي أن النزول بها واجب)، وتعقب البساطي كلام الشارح قائلًا: (وهل بين وجوب النزول واستحباب شبه منافاة) ظاهر.

وتعقبه لقول المصنف: (وإن لم ينزل فالدم، بأنه قد ذكر أن المبيت مستحب، وفي تركه دم، وهما متنافيان.

وجوابه: بأنه لم يجعل الدم في ترك المبيت، وإنما جعله في ترك النزول، وفيه ترك مستحبان على رأيه) غير ظاهر؛ لما قررناه.

[الجمع: ]

وندب جمع بين مغرب وعشاء أول وقت الثانية، وقصر للثانية فقط لكل من نزل بالمزدلفة، إلا أهلها فيتمون بها.

ثم شبه في الحكم، فقال: كمنى وعرفة، فإذا قصر الإمام بمنى قصر معه أهل عرفة ومردلفة ومكة، ويتم أهل منى، وإذا قصر بعرفة قصر معه غير أهلها، وأتموا هم.

تنبيه:

حاصله: أن أهل كل موضع يتمون فيه بخلاف غيرهم، وهذا للسنة، قاله ابن المواز؛ لأن المسافة دون مسافة القصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015