وقال يعقوب (?): ساق في أصولها.
زمنه -أي: زمن الصوم- نهارًا لا ليلًا، فيداويه فيه، إلا لخوف ضرر يلحقه إن تأخر له، فلا يكره مداواته له نهارا.
[5] وكره نذر صوم يوم مكرر، ككل خميس أو إثنين، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء.
[6] وكره مقدمة جماع كقبلة وملاعبة ومداومة نظر وفكر إن علمت السلامة من الإنزال والمذي، وظاهره كالمدونة، إذ لا فرق بين الشاب والشيخ، ولا بين الفرض والنفل.
ابن ناجي: وهو المشهور.
ولا بين الرجل والمرأة، وهو كذلك، نص عليه في المدونة، وإلا بأن لم تعلم السلامة مما ذكر، فإن علم عدمها أو شك أو لم يعلم شيئًا حرمت.
[7] وكره حجامة مريض فقط، لا صحيح على المشهور، أي: إذا علمت السلامة، فإن علم عدمها حرمت، وإن شك فالكراهة.
قال ابن ناجي: هذا التفصيل هو المشهور.