[8] وكره تطوع بصوم أو صلاة قبل فعل نذر منها أو قبل قضاء لواجب منهما على الفرعين في النوادر؛ ولذا حملناه على ما يعمهما.

[مسألة: ]

ومن علم الشهور ولا تمكنه رؤبة الهلال ولا غيرهما من خبير يعلمه به كأسير ومسجون أو تاجر بأرض العدو كمل الشهور، فيعد كل شهر ثلاثين يومًا، ويصوم رمضان ثلاثين احتياطًا.

ومفهومه: أن من يمكنه علم ذلك يعمل على ما يعلمه، وهو كذلك عند ابن عبد السلام.

وإن التبست عليه الشهور بحيث لا يعلم رمضان من غيره مع علمه بالأهلة فإن ترجح عنده أحد جانبي الالتباس بقرينة وظن شهرًا منها رمضان بعينه صامه عملًا بظنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015