ثلاثة أيام من كل شهر غير معينة، وكان مالك يصوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين (?).
[1] وكره مالك كونها (?) البيض، أي: أيام الليالي البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لبياضها، وبالغ مخافة اعتقاد وجوبها.
حذف المصنف الموصوف وأقام الصفة مقامه، وإلا فالأيام كلها بيض.
ثم شبه في الحكم فقال: كستة من شوال عقب الفطر من رمضان؛ ففي الموطأ: لم أر أحدًا من أهل الفقه والعلم يصوم الستة الأيام التي بعد الفطر، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك مخافة بدعته.
[2, 3] وذوق ملح في طعامه مثلًا، ومضغ علك، أي: ما يعلك من تمر مثلًا ليطعمه لصبي مثلًا، ثم يمجه؛ لئلا يصل شيء منه للجوف، فإن وصل منه شيء قضى إن لم يتعمد، وإلا كفر أيضًا.
[4] وكره مداواة حفر بفتح الفاء وسكونها لغة، وهو فساد أصولها.