فقير، يريد أو مسكين، ولو ابن السبيل، لا غني، ولو مجاهد.

واعلم أن الفقير هنا غيره في زكاة المال؛ لقول اللخمي: لا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابًا.

وقول الشارح: (انظر هل يشترى منها رقيق العتق إذا فضل شيء عن فقراء محلها، أو لم يوجد به فقير، أو تنقل لغيرهم) خلاف ظاهر كلام المصنف؛ فإن ظاهره المنع.

خاتمة:

فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان.

باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به

[الصيام لغة: ]

وهو لغة الإمساك، والتنقل من حال لآخر.

ابن عرفة: رسم الصوم عبادة عدمية، وقتها: طلوع الفجر حتى الغروب، فلا يدخل ترك ما تركه ورعًا؛ لعدم اقتضائه لذات المخصوص.

وقد يحد بأنه: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ (?) ومذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015