فقير، يريد أو مسكين، ولو ابن السبيل، لا غني، ولو مجاهد.
واعلم أن الفقير هنا غيره في زكاة المال؛ لقول اللخمي: لا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابًا.
وقول الشارح: (انظر هل يشترى منها رقيق العتق إذا فضل شيء عن فقراء محلها، أو لم يوجد به فقير، أو تنقل لغيرهم) خلاف ظاهر كلام المصنف؛ فإن ظاهره المنع.
فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان.
وهو لغة الإمساك، والتنقل من حال لآخر.
ابن عرفة: رسم الصوم عبادة عدمية، وقتها: طلوع الفجر حتى الغروب، فلا يدخل ترك ما تركه ورعًا؛ لعدم اقتضائه لذات المخصوص.
وقد يحد بأنه: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ (?) ومذي