إلا أن يقتات الأدون على الأول، أو يدفعه على الثاني لشح، فلا يجوز، وعدم الجواز يحتمل الكراهة والمنع، والأول هو الظاهر.
وجاز إخراجه -أي: المكلف- الزكاة قبله، أي: بكاليومين والثلاثة، ونحوه للجلاب، وهل محل الجواز الذي ذكره مطلقًا، دفعها هو بنفسه أو دفعها لمن يفرقها، وهو فهم اللخمي للمدونة وشُهر، أو إنما ذلك إذا دفعها لمفرق، وأما إذا فرقها بنفسه فلا يقدمها، وهو فهم ابن يونس، وشهر أيضًا، إلا أن ابن يونس لم يجزم، بل قال: يمكن؟ تأويلان.
ولا تسقط الزكاة بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض.
وإنما تدفع:
لحر، لا لقن أو ذي شائبة.
مسلم، لا كافر، ولو مؤلفًا أو جاسوسًا.