عنه -أي: عن المكلف- فضل الصاع أو جزؤه في ذلك اليوم عن قوته إن كان وحده، أو عن قوته وقوت عياله اللازم له نفقتهم، وظاهره: ولو خشي جوعه وجوعهم بعد، وهو كذلك، وظاهره أيضًا وجوبها بالشرط المذكور، ولو حل له أخذها، وهو كذلك، خلافًا لابن الماجشون.
وهذا إذا كان مالكًا لما يجب عليه قبل وقت الوجوب، وأما لو ملكه بعد طلوع الشمس لم يجب عليه، بل يستحب الإخراج.
ويجب الصاع وإن كان قادرًا عليه بتسلف؛ إذ القدرة مناط التكليف، ولو بالغ بـ (لو) ليشير لخلاف محمد لكان أحسن، ولكنه يشير بـ (إن) أيضًا للمبالغة.
التحديد من الشارع فالزائد عليه بدعة مكروهة، كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين عقب الفريضة، ذكره القرافي في فروقه.
وهل تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد عند غروب الشمس، وشهره ابن الحاجب وبعض الأشياخ، أو بفجره -أي: بفجر يوم العيد- وشهره الأبهري؟ خلاف، وفائدة الخلاف: وجوبها وسقوطها في حق مولود ومشتر وميت ومعتق ومطلقة ومن أسلم بين هذين الوقتين.
ويخرج من أغلب القوت في البلد، كان قوت المخرج منه أو من غيره.
الظاهر: أن مرادهم بالغالب في جميع العام، ابن ناجي: قال بعض شيوخنا: المعتبر الغالب ما يأكلونه في شهر رمضان لا ما قبله، وكان شيخنا