يعجبه ذلك، وهو كذلك، انظر بقية كلامه في الكبير، وللمسألة نظائر ذكرناها في الكبير، من معشر متعلق بالقوت (?)، والمراد ما يعتبر فيه العشر في زكاة، أو من أقط بفتح الهمزة وكسر القاف، أو كسرهما، وأخرج من المعشر العلس بقوله: غير علس، وأثبته ابن حبيب، إلا أن يقتات غيره، أي: المذكور، كالقطاني والتين واللحم وغيرها، فيخرج منه (?).

[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]

ثم عطف على قوله: (عنه)، فقال: ويجب أن يخرج أيضًا عن كل مسلم يمونه -أي: يلزمه مؤنته- بقرابة، كالأولاد والآباء بشروطه، وخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015