عليها، فقال: يجب على المشهور وجوبًا ثابتًا بالسنة؛ ففي الموطأ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر من رمضان على المسلمين (?).
وحمل اللخمي الفرض على التقدير بعيد.
صاع: فاعل (يجب) لمن قدر عليه، أو جزؤه لمن عجز عن كله؛ لخبر: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (?).
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: الظاهر أنه [إذا] (?) أراد بجزء الصاع ما يجب على مالك جزء من رقيق (?).