وأما الإمام والقاضي والفقيه والقارئ فرزقهم من الخراج والخمس والعشر وغير ذلك.
وذكر للعامل شروطًا:
أشار لأحدها بقوله: حر، فلا يستعمل عليها عبد.
ولثانيها بقوله: عدل، فلا يستعمل صبي ولا فاسق، وربما يستغنى بهذا الشرط عن الذي قبله.
ولثالثها بقوله: عالم بحكمها؛ لئلا يأخذ غير حقه، أو يترك فيضيع حق غيره، أو يمنع مستحقًا، أو يعطي غيره.
وغير هاشمي؛ لحرمتها على آله -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إذ هي أوساخ الناس (?).
وغير كافر، مستغنى عنه أيضًا باشتراط العدالة، وربما أشعر ذكر الأوصاف بالتذكير باشتراط الذكورية، وهو كذلك، قاله ابن عرفة.
ويعطى العامل وإن كان غنيًا، قاله اللخمي وغيره، وبدئ به -أي: بالعامل- لأن فعله لتحصيلها، وأخذ العامل الفقير بوصفيه: العمل، والفقر.
ابن عرفة: إن لم يغنه حظ عمله.
ويعطى حارس زكاة الفطرة منها؛ لأنه لا عمل له فيها.
وأشار للصنف الرابع، وهو المؤلفة قلوبهم بقوله: ومؤلف بفتح اللام