كحسب دين على عديم، كأن يقول: لي عليك دينار دينا، أسقطته عنك من زكاة مالي، قاله ابن القاسم.
وجاز إعطاؤها [1] لمولاهم -أي: بني هاشم- عند ابن القاسم [2] وجاز دفعها لفقير قادر على الكسب. [3] ودفعها لمستحق مالك نصاب لا يكفيه، وجاز دفع اكثر منه -أي: نصاب- وجاز دفع كفاية سنة لوقت خروجها.
وفي جواز دفعها -أي: الزكاة- لمدين ثم أخذها منه في دين عليه لدافعها، وهو رأي ابن عبد السلام، ومنعه من التواطؤ على إعادتها؛ لأنه كمن لم يعط شيئًا، وهو رأي المصنف تردد لهما (?).
وأشار المصنف للثالث بقوله: وجاب ومفرق مرفوعان عطفًا على (فقير) الأول بتقدير، والثاني لفظًا، وهو تفسير مالك لقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}، وهم الساعون في تحصيلها من أربابها وإيصالها لمستحقيها.
زاد في الجواهر: الكاتب الضابط لها، والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم، والقاسم لا ساق وراع على المشهور، ويعطى بقدر عمله.