كحسب دين على عديم، كأن يقول: لي عليك دينار دينا، أسقطته عنك من زكاة مالي، قاله ابن القاسم.

[من تجوز له: ]

وجاز إعطاؤها [1] لمولاهم -أي: بني هاشم- عند ابن القاسم [2] وجاز دفعها لفقير قادر على الكسب. [3] ودفعها لمستحق مالك نصاب لا يكفيه، وجاز دفع اكثر منه -أي: نصاب- وجاز دفع كفاية سنة لوقت خروجها.

[مسألة: ]

وفي جواز دفعها -أي: الزكاة- لمدين ثم أخذها منه في دين عليه لدافعها، وهو رأي ابن عبد السلام، ومنعه من التواطؤ على إعادتها؛ لأنه كمن لم يعط شيئًا، وهو رأي المصنف تردد لهما (?).

[العاملون: ]

وأشار المصنف للثالث بقوله: وجاب ومفرق مرفوعان عطفًا على (فقير) الأول بتقدير، والثاني لفظًا، وهو تفسير مالك لقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}، وهم الساعون في تحصيلها من أربابها وإيصالها لمستحقيها.

زاد في الجواهر: الكاتب الضابط لها، والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم، والقاسم لا ساق وراع على المشهور، ويعطى بقدر عمله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015