وفسره بقوله: كافر ليسلم، وحكمه باق إلى الآن، فيعود إليه سهمه إن احتيج لتأليفه (?).

[الرقيق: ]

وأشار للصنف الخامس، وهو قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}: ورقيق مؤمن يشترى منها، ولو بعيب فيه، ونكره ليشمل الخفيف وغيره كالعمى والزمانة وغيرهما، فلا يشترط سلامته منه عند ابن القاسم، ولأصبغ: عدم إجزاء المعيب، وأشار لخلافه بـ (لو) (?)، يعتق منها -أي: يشتري الرقيق ليعتق منها- لا عقد حرية فيه، كمكاتب ومدبر فلا يشتري منها، ولو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015