[حكمه: ]

وحكمه للإمام إن لم يكن بأرض معين، بل غير مملوكة كالفيافي وما انجلى عنه أهله، أو كان بأرض مالكها معين على المشهور، ولذا بالغ عليه بقوله: ولو بأرض معين.

قال الشارح: من أهل الحرب.

إلا أرضًا مملوكة لمصالح عليها فله لا للإمام، وضم بقية عرقه المتصل لما خرج منه أولًا إن لم يتراخ العمل، بل كان متصلًا اتفاقًا، بل وإن تراخى العمل حتى أتم النصاب وزكاه، ثم يزكي ما خرج منه بعده، وإن قل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015