المعينين- ويحتمل أن يكون كغلتهم بالغين المعجمة والمثناة الفوقية، أي: كغلة الحيوان.
وإلا بأن لم يتول المالك تفرقتها نظرت إن حصل لكل المعينين المحبس عليهم نصاب زكاة، وإلا فلا.
وفي إلحاق ولد فلان كبني تميم بالمعينين نظرًا لفلان فيجيء فيهم التفصيل السابق، أو غيرهم نظر إليهم فلا تفصيل قولان.
قال ابن رشد: وهما قائمان من المدونة في الوصايا وغيرها.
وإنما يزكي معدن عين ذهب أو فضة أو هما، نص عليه في المدونة، لا غيره من المعادن كنحاس ورصاص وعقيق وكحل وزرنيخ وطين أحمر، وتسمية المأخوذ منه زكاة هو كذلك.
قول البساطي: (إطلاق الزكاة على المخرج من العين مجاز؛ لتساويهما في المصرف، وللتنبيه على شروطها على غير الحول، وعلى القدر المخرج) غير ظاهر، كأنها هنا زكاة.
وإنما لم يشترط فيه الحول؛ لأنه كالزرع، وهو بفتح الميم وكسر الدال: المال المخلوق من الأرض تنبته كالزرع (?).