على المشهور لحولها، ويجعل الدين في مقابلة الآخر، ولا يزكيها عند حولها؛ لتعلق الدين بها.
وقيل: يزكيهما، وأي مائة حال حولها منهما جعل دينه في الأخرى، وهو أحوط (?).
وزكيت عين ذهب أو فضة وهما نصاب فما فوقه وقفت للسلف، مالك: لأنها باقية على ملك ربها.
ومفهوم (وقفت للسلف): أنها لو وقفت لتفرق في سبيل اللَّه أو على المساكين فلا زكاة، وهو كذلك.
ثم شبه في الحكم، فقال: كنبات قمح وشعير ونحوهما من المعشرات كالحوائط، وحيوان إبل أو بقر أو غنم، أو نسله وقف على مساجد أو مسجد، أو على غير معينين كالفقراء والمساكين، فتجب زكاة جملته، إذا كان نصابًا، سواء حصل لكل مسجد أو مسكين نصاب أو دونه؛ لبقائه على ملك واقفه اتفاقًا عند ابن رشد.
ثم أشار للتشبيه المعين في الحكم بزيادة شرط، فقال: كعليهم بعين مهملة فمثناة تحتية بعد اللام إن تولى المالك تفرقته -أي: المحبس على