تنبيه:

تلخص من كلامه ثلاثة أحوال:

- كون المال على صفة واحدة: نقص.

- أو زيادة.

- أو اجتماعهما.

وقد علم حكم كل منهما.

[مسألة: ]

وإن احتكر -أي: رب المال- فيما بيده والعامل في مال القراض، أو احتكر العامل فقط، ورب المال مديرًا، فكالدين في الحالين، يزكيه لعام واحد، ولو أقام أعوامًا، قاله مالك.

قال المصنف: وهو ظاهر المذهب، ولمالك أيضًا يزكيه لماضي الأعوام.

ابن رشد: وهو الصحيح.

تنبيه:

تلخص من كلامه أربعة أحوال:

- إدارتهما.

- واحتكارهما.

- وإدارة رب المال، واحتكار العامل.

- وعكسه.

وقد علم حكم كل منها.

تنكيت:

مقتضى كلامه هنا: سواء كان المحتكر أقل أو أكثر أو مساويًا لما بيد ربه مدارًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015