وصبر ربه زكاته إن غاب عن بلده بعيدًا فيزكى لسنة الفصل ما فيها، وسقط زكاة مما زاد قبلها؛ لأن رب المال لم ينتفع به مثل أن يكون في السنة الفصل خمسة وعشرون، وفي التي قبلها أربعون، فيزكى لسنة الفصل خمسة وعشرون، وفي اللتين قبلها كذلك، إلا ما نقصه الزكاة.
وإن نقص المال عن سنة الفصل فلكل من السنين زكاة ما فيها خاصة، كما لو كان في الأولى عشرين، وفي الثالثة ثلاثين، فيزكى لسنة الفصل ثلاثين، وللثانية خمسة وعشرين، وللأولى عشرين (?).
وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله، سحنون: كما لو كان في الأولى مائة، وفي الثانية مائتين، وفي الثالثة مائة، لم يزك إلا عن مائة لكل سنة، إلا ما نقصه الزكاة.