قال الشارح: وليس كذلك، بل المراد ما لم يكن أقل، فإنه يتبع الأكثر.
وعجلت زكاة ماشية مال القراض المشتراة به أو منه، ولا تؤخر لسنة الفصل، بخلاف ما تقدم في العين، والفرق أن زكاة الماشية من عينها، بخلاف غيرها من السلع والثمرة، والزرع كالماشية مطلقًا، فسره الشارح في الكبير بكونه مديرًا كالعامل، أو محتكرًا، وتبعه البساطي، وفي الشرح الصغير: كان القراض حاضرًا أو غائبًا باتفاق.
وحسبت زكاة ماشية القراض المأخوذ منه على ربه، ولا يحسب على العامل شيء منها؛ لأنه كالأجير، فلو كان رأس المال أربعين، فاشترى أربعين شاة، وأخذ الساعي منها شاة تساوي دينارين، ثم باع الباقي بستين، فمذهب المدونة أن الشاة على رب المال، فيصير رأس المال ثمانية وثلاثين.
وهل عبيده كذلك، زكاة فطرهم على المالك كالماشية، وهو مذهب المدونة عند اللخمي، أو تلغى زكاة فطرهم فكالنفقة عليهم في رأس المال، هو العدد الأول؟ تأويلان.
وزكي ربح العامل، وزكاته على العامل إن لم يقل، بل كان نصابًا فأكثر، وإن قل على المشهور بشروط خمسة، قاله ابن القاسم.
أحدها: إن قام بيده حولًا، فلا تجب قبله.
الأول: لم ينبه المصنف على كون الوجوب على العامل إنما هو بعد