قال في المدونة: لا زكاة فيه إذا حبس لأصله.
ابن يونس: معناه: ما لم يتهشم.
[شروط زكاة الذهب المكسور: ]
[1] إن لم يتهشم، وأما إذا تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه ففيه الزكاة لحول بعد كسره؛ لأنه بتهشمه انتقل انتقالًا بعيدًا قرب به من العين، فعادت له زكاة كالتبر.