[2] وأشار لشرط ثان في المكسر بقوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه، أو لم ينو شيئًا فلا زكاة.
أو كان الحلي لرجل اقتناه لزوجة أو أمته أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له استعماله، أو كخاتم فضة (?).
أو كان متخذًا لأجل كراء، فلا زكاة على المشهور، وهذه والتي قبلها معطوفتان على تكسر مشاركتان في المبالغة (?).
ثم استثنى من قوله الحلي فقال: إلا إذا كان الحلي محرم اللبس،