[2] وأشار لشرط ثان في المكسر بقوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه، أو لم ينو شيئًا فلا زكاة.

[المقتنى: ]

أو كان الحلي لرجل اقتناه لزوجة أو أمته أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له استعماله، أو كخاتم فضة (?).

[المكرى: ]

أو كان متخذًا لأجل كراء، فلا زكاة على المشهور، وهذه والتي قبلها معطوفتان على تكسر مشاركتان في المبالغة (?).

[المستثنى من الحلي: ]

ثم استثنى من قوله الحلي فقال: إلا إذا كان الحلي محرم اللبس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015