[4 - مال المدين: ]

ولا زكاة في مال مدين: كان ما عليه من الدين عينًا أو غيرها، حالًا أو مؤجلًا، والمال الذي يسقط الدين زكاته هو المال الحولي، كما يأتي في مسقطاتها.

[5 - السكة والصياغة والجودة: ]

ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كأن يكون العين دون النصاب ولأجل سكتها، أو ما معها تساوي النصاب كمائة والثمانين درهمًا من الفضة تساوي لأجل سكتها أو صياغتها أو جودتها مائتين، فلا عبرة بذلك في الأولى والثانية اتفاقًا، وفي الصياغة على المشهور.

وظاهره: كانت الصياغة جائزة أو محرمة، وهو كذلك، لكن في الأولى يلغي قيمتها على المشهور، وفي الثانية باتفاق.

[6 - الذهب المحلى: ]

ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه (?)، سواء كان لرجل أو امرأة يلغي قيمتها، وإن تكسر، يريد ما لم يتهشم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015