وخرج بـ (المعين) غيره كالمساكين؛ ولذا قال: إلا المساكين؛ فإنها على الموصي؛ لعدم من هي له، فلا يملكها إلا بالقبض وبالجزء ما لو أوصي لمعين بكيل، فإن النفقة على الموصي؛ لما فيه من حق التوفية، وصرح به فقال: أو بكيل فعلى الميت في المسائل الثلاث.
البساطي: أحسن المؤلف اختصار هذه المسألة؛ لأنه ذكر التعيين من الجانبين أولًا، أعني الموصى له وبه، وذكر ضد الأول، أعني (المساكين)، وأبقاه على عمومه في الموصى له، أعني سواء كان لمعين أولًا.
ولما كان الخرص بالفتح، وهو: الجزر إنما يدخل في التمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصفة الحصر مع بيان وقته، مشيرًا للعلة بقوله: وإنما يخرص التمر والعنب فقط، ووقت ذلك إذا حل بيعهما (?).