وأشار للعلة بقوله: واختلفت حاجة أهلهما (?): إما للأكل أو للإهداء أو للبيع أو التبقية؛ ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، وقدر الواجب.
وقيل: العلة تمييز الثمرة فيهما دون غيرهما.
وقيل: غير معلل (?).