وظاهر كلامه: أنه إذا بلغت حصة بعض الورثة نصابًا ولم تبلغ حصة غيره وجبت على من بلغت حصته دون غيره، وهو كذلك، ونحوه في الذخيرة عن الكتاب.

[مسألة: ]

والزكاة واجبة على البائع بعدهما، أي: الإفراك والطيب؛ لتعديه.

قال مالك: إن شرطها على المبتاع جاز، وتؤخذ منه، قاله في الذخيرة.

إلا أن يعدم البائع فعلى المشتري ويرجع على البائع إذا أيسر، وظاهر قوله: (على المشتري) عدم تعيينها في عين المبيع، وفي الكتاب والجلاب: إن وجدت في يد المشتري أخذت منه، ويرجع على البائع، وهو محتمل السقوط عند عدم وجدانه، أو لا يكون ذلك شرطًا في أخذ ذلك الحب بعينه، ولا يلزم من عدمه السقوط، بل ينتقل لحب آخر كالبائع، وهو الذي قلنا: إنه ظاهر كلامه (?).

والنفقة على الثمر والزرع الموصى به من سقي وعلاج على الموصى له المعين كزيد مثلًا بجزء كنصف مثلًا لملكه له بالموت، فصار شريكًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015