وطيب الثمر بالمثلثة بفتح الميم كزهو البلح وحلاوة الكرم واسوداد الزيتون، وإنما كان الطيب وبدو الصلاح هو وقت تعلق الوجوب؛ ولأنه قبل ذلك علف لا طعام، والكلام إنما هو في الطعام.

[فرع: ]

وفرع على ذلك بقوله: فلا شيء على وارث قبلهما، أي: الإفراك والطيب، لم يصر له نصاب مما ورثه؛ لانتقال ذلك قبل تعلق الزكاة به، ومفهوم الظرف وجوبها، حصل لكل نصاب أو لا، إذا كان المجموع نصابًا؛ لتعلق الزكاة بالموروث قبل موته، وهو ظاهر، أوصى بذلك أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015