وللشافعية في كونه تحديدًا عندهم وهو الأصح أو تقريبًا قولان.
والوسق: بفتح الواو على الأفصح مصدر بمعنى الجمع، ومنه: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17)}، أي: جمع (?).
وضابط النصاب وزنًا ألف وستمائة رطل، يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف، ويحتمل كونه بدلًا من خمسة أوسق، والرطل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا مَكِّيًّا، كُلٌّ -أي: كل درهم منها- خمسون وخُمُسا حبةٍ من مطلق الشعير المتوسط: لا ممتلئة، ولا من ضامرة، مقطوع من طرفيه ما امتد خارجًا عن خلقته.
هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ إذ به تقدر مكايل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع، حكاه ابن راشد عن بعضهم.
وقدر الدينار: اثنان وسبعون حبة، فالدينار: مثل الدرهم، وثلاثة أسباع مثله.
والدرهم: سبعة أعشار الدينار، إذًا الدرهم من وزن سبعة، كما في الرسالة.