وضابط النصاب بالكيل: كل وسق ستون صاعًا، فهو ثلاثمائة صاع.
قال في الإرشاد: بالمدني.
والصاع: أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، فهي ألف ومائتا مد.
والمد: المشهور أنه رطل وثلث.
حرر النصاب في سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة على مد معين بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة.
ولك أن تقول: ستة أرادب وربع أردب بأردب القاهرة ومصر.
ثم بين المخرج منه بقوله: من:
[1] حب، يشمل القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة والقطاني كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس والجلبان والبسيلة والجلجلان ونحوه.
[2] وثمر، البساطي: إن ضبط بالفتح دخل فيه التين والخوخ والرمان وأشباهها مما لا زكاة فيها أو فيه خلاف، وبالسكون لم يتعد الزبيب والزيتون، والمذهب وجوبها فيهما. انتهى.
ولك أن تقول: نختار الضبط الثاني، ولا يدخل الزبيب والزيتون؛ لأنه سيشير إلى وجوبهما فيهما.
فقط مخرج لقول ابن الماجشون: تجب في كل ذي أصل كالرمان والتفاح.
يريد: وشبه ذلك.
[1] منقى -أي: إنما تعتبر الخمسة الأوسق مصفاة من تبن وقشر- إذ