وضابط النصاب بالكيل: كل وسق ستون صاعًا، فهو ثلاثمائة صاع.

قال في الإرشاد: بالمدني.

والصاع: أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، فهي ألف ومائتا مد.

والمد: المشهور أنه رطل وثلث.

تكميل:

حرر النصاب في سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة على مد معين بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة.

ولك أن تقول: ستة أرادب وربع أردب بأردب القاهرة ومصر.

[المخرج من زكاة الحرث: ]

ثم بين المخرج منه بقوله: من:

[1] حب، يشمل القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة والقطاني كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس والجلبان والبسيلة والجلجلان ونحوه.

[2] وثمر، البساطي: إن ضبط بالفتح دخل فيه التين والخوخ والرمان وأشباهها مما لا زكاة فيها أو فيه خلاف، وبالسكون لم يتعد الزبيب والزيتون، والمذهب وجوبها فيهما. انتهى.

ولك أن تقول: نختار الضبط الثاني، ولا يدخل الزبيب والزيتون؛ لأنه سيشير إلى وجوبهما فيهما.

فقط مخرج لقول ابن الماجشون: تجب في كل ذي أصل كالرمان والتفاح.

يريد: وشبه ذلك.

[شروط زكاة الحرث: ]

[1] منقى -أي: إنما تعتبر الخمسة الأوسق مصفاة من تبن وقشر- إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015