ومحل تصديقهم في إخراجها إذا كان خروجهم لا لمنعها، ولذا قال: إلا أن يخرجوا لمنعها فلا يصدقون في إخراجها.
ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث، فقال: وفي خمسة أوسق فأكثر، لا أقل منها؛ لخبر: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (?).
وأشار لمخالفة أبي حنيفة بقوله: وإن كان بأرض خراجية، وظاهره: أنه تحديد للنصاب كغيره من النصاب.
سند: تحقيق النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقصت اليسير وجبت كالنقدين.