[محل تصديقهم: ]

ومحل تصديقهم في إخراجها إذا كان خروجهم لا لمنعها، ولذا قال: إلا أن يخرجوا لمنعها فلا يصدقون في إخراجها.

[زكاة الحرث]

ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث، فقال: وفي خمسة أوسق فأكثر، لا أقل منها؛ لخبر: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (?).

وأشار لمخالفة أبي حنيفة بقوله: وإن كان بأرض خراجية، وظاهره: أنه تحديد للنصاب كغيره من النصاب.

سند: تحقيق النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقصت اليسير وجبت كالنقدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015