تنبيه:

قد تبين بما تقدم:

- أن أقل أوقاص الغنم تسعة وسبعون، وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين ومائتين وشاه.

- وأن قول الفاكهاني: (ثمانون، وهو ما بين أربعين وإحدى وعشرين ومائة) سبق قلم (?)؛ وما أكثره فمائة وثمانية وتسعون، وهو ما بين مائتين وشاة وأربعمائة.

[لزوم الوسط: ]

ولزم الوسط فيما إذا كان فيها خيار وشرار ووسط، هذا ظاهر كلامه (?).

وكذا يلزم الوسط لو انفرد الخيار، كـ: أكولة وربا وماخض وفحل وذات لبن، إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار.

أو انفرد الشرار، كـ: سخلة صغيرة وتيس وذات مرض وعيب لعدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015