قد تبين بما تقدم:
- أن أقل أوقاص الغنم تسعة وسبعون، وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين ومائتين وشاه.
- وأن قول الفاكهاني: (ثمانون، وهو ما بين أربعين وإحدى وعشرين ومائة) سبق قلم (?)؛ وما أكثره فمائة وثمانية وتسعون، وهو ما بين مائتين وشاة وأربعمائة.
ولزم الوسط فيما إذا كان فيها خيار وشرار ووسط، هذا ظاهر كلامه (?).
وكذا يلزم الوسط لو انفرد الخيار، كـ: أكولة وربا وماخض وفحل وذات لبن، إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار.
أو انفرد الشرار، كـ: سخلة صغيرة وتيس وذات مرض وعيب لعدم