الحظ للفقراء، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظى لهم، فيأخذها، إلا الصغيرة فلا يأخذها (?).

والفرق: أن المعيبة وصلت لسن الإجزاء بخلاف الصغيرة، ونحوه قول المدونة: وإذا كانت الغنم كلها جرباء أو ذات عوار أو سخلًا أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والهرمة أخذها إن كانت خيرًا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئًا.

[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]

ولما تكلم على زكاة الغنم إجمالًا أخذ يتكلم في ذكر ما إذا اجتمع من كل نوع منها صنفان تجب فيهما الزكاة، إذا ضم أحدهما للآخر؛ لصدق الاسم الواحد عليهما، فقال:

[أولًا: في الجمال: ]

وضم بخت دون نصاب كثلاثة منه لعراب كاثنين منها، ووجبت شاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015