لم يقل المنصف: (في كل أربعين)، كما قال في الإبل: (في كل خمس) وفي البقر: (في كل ثلاثين)؛ لأنه لا يتعدد الواجب بتعدد الأربعين بخلافها.
- ويجب في مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين.
- ويجب في مائتين وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعين شاة؛ لعدم كمال المائة الرابعة (?).
- ويجب في أربعمائة أربع، ثم بعد ذلك لكل مائة شاة؛ ففي خمسمائة خمس شياه، وهكذا العبرة بم زاد عن المبين.