والتعقب غير صحيح لمن تأمله، وسميت (مسنة)؛ لأنها ألقت ثنيتها.

ومائة وعشرون من البقر كمائتي الإبل في تخيير الساعي بين أخذ ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، ونظر الشارح في قوله: (كمائتي الإبل) بأنه لم يذكر حكمها فيما سبق.

وأجاب بأنه مفهوم من مسألة التخيير فيما زاد على مائة وعشرين إلى تسع وعشرين.

تنبيه:

الوقص في البقر من تسعة إلى تسعة عشر.

[ثالثًا: الغنم: ]

الغنم يجب في أربعين شاة (?) منها لا أقل شاة جذع أو جذعة إلى مائة وعشرين ذو سنة كاملة، ولو كان الجذع معزًا على المشهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015