والبقر مأخوذ من البقر، وهو الشق؛ لأنها تبقر الأرض، أي: تشقها.

ومفهوم (ثلاثين) على القول باعتباره عدم الوجوب فيها دونها، وهو كذلك خلافًا لابن المسيب: في كل خمس منها شاة كالإبل إلى خمس وعشرين ففيها بقرة.

وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه أو يتبع قرناه (?)، أو يساويهما، ولا يجب فيها غير التبيع، فلا يجبر المالك على الأنثى، ولا يخير الساعي على المشهور.

ويجب في أربعين إلى تسع وخمسين بقرة مسنة ذات ثلاث، أي: سنين.

ابن بشير: هو الصحيح عند أهل اللغة.

وحكى ابن فرحون عنهم تصحيح أنها بنت سنتين، ولا تؤخذ إلا أنثى (?).

من هنا يتغير الواجب؛ ففي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة، كذا ذكر ابن الحاجب هذا الضابط، وتعقبه في توضيحه، ولذا أسقطه هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015