3- وقال بعضهم: يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي،
لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في الراوي،
بخلاف الشهادة، فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها، فكان
شرطا في الشهادة (1) .