واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح، والشاهد
والراوي (?) .
ا - فاشترط بعضهم العدد فيهما.
2 - ومنهم من قال: لايشترط فيهما، وإن كان الأحوط في
الشهادة الاستظهار بعدد المزكي.