على اعتقاد أنه يسمع ويعلم بحاله - فقد وقع في الشرك الذي وقع فيه الوثنية الأولى؛ فإن أصل إشراكهم بالله - هو هذا الاستشفاع كما حققه علماء الحنفية.
7 -8- النصر، والاستنصار:
فأما النصر (فهو أخص من المعونة، لاختصاصه بدفع الضر) .
والاستنصار: استفعال، وهو طلب النصر من الغير، يقال: (استنصره على عدوه: سأله أن ينصره عليه) .
قلت:
لقد سبق في ضوء نصوص علماء الحنفية أن الشرك، منه طلب النصر والمعونة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
أما طلب النصر من الشخص فيما يقدر عليه لا شك في جوازه، ولا يمنعه أحد، بل يعد منعه جنوناً؛ ولكن لا يجوز أن يجعل ما هو المباح دليلاً على ما هو الشرك، لأن هذا تلبيس للحق بالباطل، وخروج عن الموضوع، ووضع الأدلة في غير موضعها؛ لأن النوع الأول [وهو طلب النصر من الغائب أو الميت] شرك بالله تعالى؛ لأن الغائب وكذا الميت لا يسمعان نداء المكروب، ولا يعلمان