11 - وروى الطبريّ في تفسيره (28: 24 بولاق):
- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال: حدثني عمى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة الحشر: 6]. قال: أمر الله -عزّ وجل- نبيَّه بالسَّير إلى قُريظةَ والنضير، وليس للمسلمين يومئذ كثيرُ خيلٍ ولا ركاب، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكم فيه ما أراد، ولم يكن يومئذ خيلٌ ولا ركاب يوجَف بها: قال: "والإيجاف" أن يوضعوا السير -وهي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان من ذلك خيبر، وفدك، وقُرَى عربيَّةَ، وأمر الله رسوله أن يُعِدَّ لينبع.
- وخرَّجه السيوطي في الدر المنثور: 6: 192، بمثله من طريق ابن مردويه عن ابن عباس، ولم ينسبه للطبريّ.
* * *
12 - ووجدت في مختصر المزنيّ بهامش الأم للشافعي (3: 180):
- "والفيء هو ما لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في "قُرى عربية" أفاءها الله عليه، أربعة أخماسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة دون المسلمين.
- وفيه أيضًا (3: 183):
- وفُتح في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوحٌ من قُرَى عربيّةَ وعدها الله رسوله قبل فتحها. . .".
إلا أن رسم الكلمة في كتاب "الأم" من هذه الطبعة، في باب "جماع سنن قسم الغنيمة والفيء"، هو:
- "قُرى عُرَينة"، وذكر الشافعيّ أنها هي التي أفاء الله على رسوله، وأنها خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون المسلمين (الأم 4: 64).
- ثم جاء في الأم (4: 64) "وقد كان في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوح في غير "قُرَى عُرَينة التي وعدها الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - قبل فتحها. . . .".