4401 - ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، بقيت له واحدة،
-[163]- قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (?).
قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.