4400 - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ) (?)، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015