3894 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (?).
وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (?).