3893 - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ)). للنسائي وأبي داود (?).
وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.