ليس فيها نسخ (?).
وقال ابن جريج والسدي وغيرهما في قوله عزّ وجلّ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ... إلى قوله عزّ وجلّ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها (?): نسخ جميع ذلك بآية السيف (?)، فلا يجوز المنّ على المشرك ولا الفداء، إلّا على من لا يجوز قتله كالصبي والمرأة (?).
وقال الضحاك وعطاء: هذه الآية ناسخة لقوله عزّ وجلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (?) فلا يقتل مشرك صبرا، لكن يمنّ عليه، ويفادى به إذا أيسر (?).
وهذا يدلّك على أنهم تكلّموا في النسخ بالظن والاجتهاد.