قال (?) بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ (?): وجعل الشافعي الآية محكمة عامة (معمول) (?) بها، قال: وهو قول عطاء (?).
و (أ) (?) جاز مالك في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان (?).
وجعل الآية محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة (?).
قال: وهذا مذهب يدلّ على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا، حتى يأتي نص (ينقلها) (?) عنها.
وقال: وهذا مذهب يتناقض (?)، لأن شرائع من قبلنا مختلفة في كثير من الأحكام والهيئات والرتب والأعداد، وغير ذلك من تحريم، وتحليل، كما قال عزّ وجلّ: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً (?).